الشيخ الطوسي
159
الخلاف
مسألة 60 : إذا حلف ليقضين حقه عند رأس الشهر ، أو عند استهلال الشهر ، فإنه يلزمه أن يعطيه عند رؤية الهلال . وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال مالك : وقت القضاء ليلة الهلال ويومها من غدها ، كذلك لو حلف ليقضيه يوم الخميس ، فوقت القضاء يوم الخميس وليلة بعده ( 2 ) . دليلنا : أن لفظة " عند " تفيد المقارنة في اللغة ( 3 ) ، فمن حملها على غير ذلك كان عليه الدلالة . مسألة 61 : إذا حلف ليقضين حقه إلى حين ، أو إلى زمان ، أو إلى دهر فالذي رواه أصحابنا أن الحين ستة أشهر ، والزمان خمسة أشهر ، ولم يرووا في الدهر شيئا ( 4 ) . وقال أبو يوسف ومحمد : هذه كلها عبارات عن ستة أشهر ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : الحين والزمان عبارة عن ستة أشهر . وقال في الدهر : لا أعرفه ( 6 ) .
--> ( 1 ) الأم 7 : 77 ، ومختصر المزني : 294 و 295 ، وحلية العلماء 7 : 300 ، والوجيز 2 : 230 ، ومغني المحتاج 4 : 344 ، والسراج الوهاج : 580 ، والمغني لابن قدامة 11 : 306 ، والبحر الزخار 5 : 253 . ( 2 ) المدونة الكبرى 2 : 143 ، وحلية العلماء 7 : 301 . ( 3 ) انظر لسان العرب 3 : 309 مادة ( عند ) . ( 4 ) الكافي 4 : 142 حديث 5 و 6 ، والتهذيب 8 : 314 حديث 1168 . ( 5 ) اللباب 3 : 148 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 72 ، وشرح فتح القدير 4 : 72 ، والمحلى 8 : 59 . ( 6 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 182 ، والنتف 1 : 410 ، واللباب 3 : 147 ، والهداية 4 : 71 و 72 ، وشرح فتح القدير 4 : 71 و 72 ، والمبسوط 9 : 16 ، وتبيين الحقائق 3 : 139 و 140 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1108 ، والمحلى 8 : 59 ، والمغني لابن قدامة 11 : 303 ، وحلية العلماء 7 : 292 ، والميزان الكبرى 2 : 132 .